|
أولا:
تعاريف:
الــوزارة:وزارة
الداخليــــة.
المؤسسات
المصرفية والمالية:أي بنك أو محل
صرافة أو شركة استثمار أو شركة تمويل مرخص لها بالعمل في
دولة قطر.
غسل
الأموال:إدخال أو تحويل
أو التعامل مع أي أموال ناتجة عن عمليات مشبوهة المصدر أو
غير مشروعة في أي مؤسسة مصرفية أو مالية.
تمويل
الإرهاب:استخدام أي
أموال أو أصول أخرى في تمويل الأعمال الإرهابية أو
المنظمات الإرهابية.
العميل:أي
شخص طبيعي أو اعتباري يتعامل مع أي مؤسسة مصرفية أو
مالية.
العمليات
المصرفية الاعتيادية:كافة أنواع
المعاملات والخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك لعملائها
كفتح الحسابات بمختلف أنواعها وقبول الودائع ومنح
التسهيلات الائتمانية وإجراء التحويلات المالية وفتح
الاعتمادات المستندية وتقديم خطابات الضمان
...الخ.
العمليات
المصرفية غير الاعتيادية:تمثل الصفقات
كبيرة الحجم والمعاملات المصرفية والمالية التي لا تتفق مع
دخل العميل أو طبيعة نشاطه أو نسق معاملاته السابقة مع
البنك أو التي يتكرر قيام العميل بها بشكل يدعو إلى الشك
وكذلك المعاملات التي لا تتوفر لها مقاصد مالية واضحة أو
أغراض مشروعة.
العمليات
المشبوهة:هي المعاملات
المصرفية والمالية غير الاعتيادية التي يتولد لدى البنك أي
شك أو مبررات معقولة للشك في أن الأموال المستخدمة فيها
تستغل في أو ترتبط بـ غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو
الأعمال الإرهابية أو لصالح المنظمات
الإرهابية.
مسؤول
المتابعة لمكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب:هو شخص يعينه
البنك في المركز الرئيسي وتكون مهامه الوظيفية متابعة
تنفيذ التعليمات الصادرة للبنك في مجال مكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهاب لدى جميع إدارات وفروع البنك، وإبلاغ وحدة
المعلومات المالية عن العمليات المشبوهة، ويشترط في تعيينه
أن يتميز بالكفاءة والخبرة وأن يخول السلطات الإدارية
الكافية التي تمكنه من أداء عملة في استقلالية تامة. ويكون
مسؤولاً أمام وحدة المعلومات المالية عن تنفيذ مهامه
واختصاصاته.
ثانياً:
تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب
1-رغبة من المصرف
في مكافحة غسل الأموال الناتجة عن عمليات غير مشروعة أو
مشبوهة المصدر وكذلك مكافحة تمويل الإرهاب ، يجب على
المؤسسات المصرفية والمالية العاملة في الدولة اتخاذ
الإجراءات التالية :
1/1
للأشخاص الطبيعيين ، يتعين التحقق من
:
هوية العملاء
أو من ينوبون عنهم استنادا إلى وثائق هوية رسمية ، وتسجيل
هذه الهويات ، وذلك عند الدخول معهم في علاقات عمل أو
إجراء صفقات أو تقديم خدمات ، خاصة عند فتح حسابات ، أو
إبرام عقود تسـهيلات أو إجراء تحويلات مالية ، أو
إدارة أموالهم سواء في صورة محافظ أو حصص في صناديق
استثمارية أو استئجار صناديق امانات أو غير ذلك من الأعمال
والخدمات المصرفية والمالية.
1/2
للأشخاص الاعتباريين يتعين التحقق من
:
1/2/1
وجود العميل ووضعه القانوني عن طريق المستندات الخاصة
بتأسيس المؤسـسة/الشركة وما تتضمنه من معلومات ،
إضافة إلى أحـكام نظامها الأساسي مع ضرورة التحقق من صحة
المعلومات الواردة بالمستندات المشار إليها.
1/2/2
وجود تفويض فعلي وفق مستندات رسمية للشخص الذي ينوب عن
المؤسـسة/الشركة مع ضرورة التحقق من هوية هذا الشـخص وهوية
الملاك الحقيقيين
1/2/3
اتخاذ إجراءات مناسبة للحصول على معلومات بشأن الهوية
الصحيحة والموطن الأصلي أو المقار الرسمية
لأشخاص فتحت حسابات لهم ، أو أجريت صفقات بالنيابة عنهم
بواسطة عملاء آخرين ، وذلك في حالة وجود شكوك حول
المتعاملين الذين لا يعملون بالأصالة عن أنفسهم، مثال ذلك
إذا كانت المؤسسة/الشركة أو غيرها لاتقوم بأية أنشطة
تجارية أو صناعية بذات الدولة التي تقع فيها مكاتبها
الرئيسية
1/3
يتعين التحقق من أي تعامل مصرفي وخاصة فيما يزيد عن
100.000 ريال قطري في الأنشطة المصرفية المختلفة سواء كان
في شكل حوالات أو تحويل من عملة إلى أخرى ، أو فتح
اعتمادات أو حسابات أو ودائع أو أي نوع من الاستثمار أو
غيرها من الأنشطة المصرفية الأخرى التي من الممكن أن تستغل
لعمليات غسل الأموال ، كما يتعين التحقق من أي تعاملات
مصرفية أو مالية يشتبه في استغلالها في تمويل الإرهاب أو
المنظمات الإرهابية مهما كانت مبالغها
1/4
الاحتفاظ بسجلات خاصة بهويات العملاء ووكلائهم تشتمل على
صور وثائق الهويات الرسمية، وكذلك ملفات الحسابات
والمراسلات الخاصة بجميع العملاء وحتى الذين أقفلت
حساباتهم . وأن يتم حفظ هذه السجلات وفق البند رقم(7)
أدناه ، وأن تكون تلك الوثائق متوافرة لاطلاع
المصرف والسلطات المحلية المختصة في إطار الإجراءات
والتحقيقات ذات العلاقة .
2-مع عدم الإخلال
بالبند (1) ، يجب التحقق من بيانات العميل ( الاسم ،
الجنسية ، إثبات الهوية ، العنوان) والغرض من
فتح أي حساب ، وحسن سمعته ، وأي معلومات أخرى مهمة وضرورية
. كما يجب على المؤسـسات المصرفية والمالية التأكد من
استمرار نشاط ووجود الشركة، كما يتعين استيفاء كافة
المعلومات والمستندات الثبوتية والمراسلات المستخدمة لجميع
الأموال المحولة داخليا وخارجيا واتخاذ التدابير الكافية
لمراقبة التحويلات التي لا تكتمل المعلومات المتعلقة بها
لطرفي التحويل (الاسم ، العنوان ، رقم الحساب .. .. الخ)،
واتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر لما تحتمله من مخاطر
الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمنظمات
الإرهابية.
3-عند فتح
حسابات للمقيمين خارج الدولة ، يجب الحصول على المعلومات
المذكورة في البند(1)، بالإضافة إلى حصولهم على رسالة
تعارف أو توصية من بنـوك أو مؤسسات مالية خارج
الدولة، أو أن يوثق نموذج طلب فتـــح الحساب
– الموقع من
العميل – من هذه
المؤسسات ، على أن تكون هذه المؤسسات المالية والبنوك
معروفة .
4-يتعين اتخاذ
الإجراءات الرقابـية والتدابير الكافية التي تمكن من ضبط
وإحـباط محاولات غسل الأموال ، والتأكد من عدم استغلال هذه
المؤسسات من قبل المنظمات الإرهـابية التي تعمل كمؤسسات
شرعية ، أو كقنوات لتمويل الإرهاب ، بما في ذلك تهريب
الأموال المجمدة أو في إخفاء التحويلات السرية إلى
المنظمات الإرهابية ، وان يكلف مسؤول المتابعة بمراقبة
تنفيذ هذه المهمة في الفروع الداخلية والخارجية
5- يجب وضع
برامج لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن تشـمل هذه
البرامج على الأقل ما يلي :
5/1
تطوير وتطبيق سياسات وأنظمة رقابية داخلية ، بما في ذلك
تعيين موظفين أكفاء في مستوى الإدارة العليا.
5/2
إعداد برامج تدريبية مستمرة للموظفين والعاملين لإحاطتهم
بالمستجدات في مجال عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
والعمليات المشبوهة الأخرى بما يرفع من قـدراتهم في
التعرف على تلك العمليات وأنماطها وكيفية التصدي لها
.
6-ينبغي
على كافة المؤسسات المصرفية و المالية ومديريها وموظفيها
والعاملين بها عدم تحذير عملائهم لدى توافر شكوك حول
نشاطاتهم ، وذلك بغرض التحقق من هذه الشكوك بمزيد من
المراقبة والحذر.
7-مع
مراعاة أحكام البند (1) أعلاه ، يجب أن تحتفظ المؤسسات
المصرفية و المالية ولمدة خمسة عشرة سنة على الأقل
بالسجلات اللازمة بما يتعلق بالصفقات المالية التي تجريها
سواء المحلية أو الدولية ، بحيث يمكنها من سرعة الاستجابة
لطلبات الاستعلام الواردة من المصرف أو القضاء، بحيث تسمح
تلك السجلات تماما باسترجاع المعلومات الفردية وتشتمل على:
(قيمة وأنواع العملات المستخدمة إن وجدت ونوع
العمليات وتاريخها ، والجهة المحول إليها والمستفيد ، وأي
وثائق أخرى مثل صورة جواز السفر أو البطاقة الشخصية
، وكشف الحساب) ، وأن تكون هذه الوثائق جاهزة لاطلاع
السلطات المختصة متى ما طلبت ذلك.
8-يتعين على
المؤسسات المصرفية والمالية القيام بما يلي :
8/1
في حال اكتشاف أي معاملات مالية أو مصرفية غير اعتيادية،
يمكن للبنك وبغرض التأكد من قيام شبهة أن هذه المعاملات قد
ترتبط بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب من عدمه
أن يطلب من العميل استكمال المستندات وتقديم المبررات
المؤيدة لهذه المعاملات غير الإعتيادية، على أن تتم هذه
الإجراءات في إطار النظام العام للبنك والإجراءات المصرفية
المعتادة مع عملائه ودون إشعار العميل بأن هذه الإجراءات
لها علاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
8/2 يجب
على البنك إبلاغ وحدة المعلومات المالية في حالة عدم
استجابة العميل لطلب البنك .
8/3 تجميد الأموال أو الأصول الأخرى للإرهابيين وأولئك الذين
يمولون الإرهاب والمنظمات الإرهابية بناء على أحكام قضائية
أو تعليمات صادرة من المحافظ.
9-بموجب أحكام
المادة رقم (12) من المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2003
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2002 بشأن مكافحة
غسل الأموال يجوز للمحافظ أن يأمر بالتحفظ على الأموال أو
الممتلكات لمدة لا تزيد على عشرة أيام. ويجب إخطار النائب
العام بهذا الأمر خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، وإلا
اعتبر كأن لم يكن، وللنائب العام إلغاء أمر التحفظ أو
تجديده لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولايجوز تجديد التحفظ
بعد انقضاء مدة الثلاثة اشهر المشار إليها، إلا بأمر من
المحكمة الجنائية الكبرى، بناء على طلب النائب العام،
ويكون التجديد لمدة أو لمدد مماثلة إلى حين الفصل في
الدعوى الجنائية بحكم نهائي.
وفي
جميع الأحوال، يجوز لكل ذي شأن أن يتظلم من أمر التحفظ أو
تجديده إلى المحكمة الجنائية الكبرى خلال ثلاثين يوما من
تاريخ علمه به، ويكون قرار المحكمة بالفصل في التظلم
نهائياً.
10-في حال توصل
البنك إلى أي عملية مشبوهة يتعين على مسؤول المتابعة إبلاغ
وحدة المعلومات المالية على الفور لاتخاذ الإجراءات
الضرورية ولا يعتبر ذلك انتهاكا للسرية المصرفية ولا يترتب
عليه أي نوع من المسؤولية على المؤسسات المصرفية والمالية
أو موظفيها.
11-مع
عدم الإخلال بما ورد في البند (9) أعلاه ، يتعين استخدام
النموذج الذي اعدة المصرف
للإبلاغ
عن العمليات المشبوهة في معاملات غسل الأموال أو تمويل
الإرهاب ، على أن يرسل هذا النموذج إلى وحدة المعلومات
المالية مباشرة.
12-ينبغي بذل
العناية الخاصة في جميع العمليات والصفقات المعقدة أو
الكبيرة، وجميع أنماط الصفقات غير الاعتيادية التي لا
تتوفر لها مقاصد مالية واضحة أو أغراض مشروعة ، ويتعين فحص
خلفية وأغراض مثل تلك الصفقات ، والعمل على تسجيل
النتائج التي يتم التوصل إليها مع إبلاغ وحدة المعلومات
المالية بها.
13-يتوجب بذل
عناية خاصة لدى فحص علاقات العمل والصفقات الخاصة بشركات
ومؤسسات مالية من دول لا تتقيد بتطبيق هذه المواد، أو يكون
تقيدها بتلك المواد غير كاف، خاصة في حالة عدم توافر أهداف
مالية واضحة لهذه الصفقات ، حيث يتوجب فحص خلفية وأهداف
مثل تلك الصفقات، ورفع تقرير بها للإدارة العليا في
المؤسسات المصرفية والمالية.
14-ينبغي على
المؤسسات المصرفية والمالية أن تلزم فروعها وشركاتها
التابعة لها والعاملة بالخارج بتطبيق تلك المواد إلى المدى
الذي تسمح به الأنظمة والقوانين السارية في الدول التي
تعمل بها ، وخاصة إذا كانت تلك الفروع والشركات تعمل بدول
لا تتقيد بهذه المواد ، أو أن يكون تقيدها بتلك التوصيات
غير كاف . كما ينبغي أيضا على هذه المؤسسات عندما ترى أن
قوانين الدول التي تعمل بها تلك الفروع والشركات تعوق
تطبيق المواد آنفة الذكر أن تقوم بإبلاغ وحدة المعلومات
المالية.
15- ينبغي التأكد
من عدم إجراء أي تحويلات ماليـة بطريقة غير رسمية 0 ووضع
الإجراءات والنظم الرقابية التي تضمن تنفيذ
ذلك.
16-
16/1
تكون المؤسسات المصرفية والمالية وموظفيها مسئولين
مسـئولية قانونية بصورة مباشرة عن عدم التزامهم بتنفيذ
أحكام هذا القرار والتعليمات الإرشادية.
16/2
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر
تعاقب المؤسسة المصرفية أو المالية المخالفة بموجب
أحكام الفصل التاسع من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1993م
وتعديلاته ، والقانون رقم ( 36) لسنة 1995م بتنظيم أعمال
الصرافة والقانون رقم (28) لسنة 2002 وتعديلاته بشأن
مكافحة غسل الأموال.
17-ينبغي
الاستعانة بدليل الإرشادات الذي تم وضعه من قبل المصرف
لمساعدة المؤسسات المصرفية والمالية على معرفة ورصد
الأنماط المشتبه بها من تصرفات العملاء ويتعين على
الإدارات المختلفة بالمؤسسات المصـرفية و المالية استخدام
الدليل المذكور وأية تعديلات لاحقة له كأداة لتثقيف
العاملين لديها ، مع تطويره بما يستجد من أمور
وأنماط بشكل مستمر.
18-يعمل بهذه
التعليمات، ويلغى كل ما يتعـارض معها من تعاميم وتعليمات
سابقة صدرت بهذا الشأن .
19-أخرى.
استكمالا
لسياسات وأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
وأحكاما للتدابير والإجراءات الرقابية التي تكفل حماية
أموال البنوك من الجرائم الاقتصادية والعمليات المشبوهة.
يتعين على جميع
البنوك التقيد بالجوانب التالية :-
19/1وضع
استراتيجية عامة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تقوم
على مجموعة السياسات التي يجب تطبيقها في هذا المجال، على
أن تصدر باللغتين العربية والإنجليزية 0
19/2وضع دليل
للإجراءات التنفيذية التي يجب على جميع إدارات البنك
وفروعه الالتزام بها0
19/3تنفيذ
إجراءات مرحلية بغية الحكم على العمليات المصرفية والمالية
وتصنيفها إلى مشبوهة أو غير مشبوهة وتشمل هذه
المراحل:-
المرحلة
الأولى:- والتي تضم العمليات المصرفية والمالية الاعتيادية
التي يتم تنفيذها يوميا
لعملاء البنك.
المرحلة
الثانية:- وتخص العمليات غير الاعتيادية سواء التي تتم
لأول مرة أو التي يتكرر حدوثها.
المرحلة
الثالثة:- وهي التي تتحول فيها العمليات غير الاعتيادية
إلى عمليات مشبوهة في غسل الأموال أو
تمويل الإرهاب. ويتم
ذلك من خلال جمع المعلومات والوثائق وإجراء التحليل
المبدئي للحالة بمعرفة مسؤول المتابعة والفريق المعاون له.
19/4 الاحتفاظ بقاعدة
بيانات متكاملة عن حسابات العملاء ومعاملاتهم المصرفية
بالحاسب الآلي، وبالوثائق والمستندات الأصلية.
19/5 تعيين
مسؤول متابعة لإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مع تكليف فريق متخصص لمعاونته في أداء مهمته.
19/6 إمساك
سجلات لحفظ العمليات غير الاعتيادية التي تمت لأول مرة أو
التي تكررت وكذلك للعمليات المشبوهة، بصرف النظر عن القرار
المتخذ بشأن هذه العمليات جميعها.
19/7 الإهتمام بتطوير
برامج التدريب في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
مع توسيع نطاق المشاركة لموظفي البنك ومسؤوليه.
19/8 وضع
برنامج لتحديث هويات العملاء ومستنداتهم ووثائقهم.
19/9 وضع
آلية مباشرة وسريعة لتمكين مسؤول المتابعة من الإبلاغ عن
العمليات المشبوهة مع تجنب المعوقات الإدارية في هذا
الشأن.
19/10الاستعانة
ببرنامج للربط الآلي بين مسؤول المتابعة وكافة الإدارات
والفروع للإشراف والرقابة على تنفيذ إجراءات المكافحة
المطلوبة.
19/11 استخدام
كل الوسائل الممكنة لمراقبة العمليات والصفقات غير
الاعتيادية (تقارير رقابية، قوائم الدول الغير متعاونة،
قوائم الاشخاص والكيانات الملاحقين دولياً، برامج التحقق
من المشبوهين....).
19/12 متابعة
المستجدات العالمية في أنماط غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
وإجراءات مكافحتهما خاصة ما يصدر في هذا الإطار عن اللجنة
الدولية FATF
وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير،
ولجنة بازل وغيرها من المنظمات الدولية.
19/13
الاحتفاظ بسجلات للعمليات المشبوهة الأخرى( كالتزوير
والتزييف والنصب والاحتيال وغيرها).
19/14
عدم تنفيذ المعاملات المصرفية وخاصة الإيداعات النقدية
والتحويلات الخارجية لغير عملاء البنك إلا بعد اتخاذ كافة
الإجراءات والضوابط الاحترازية والرقابية المعمول بها في
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والحصول على كافة
بيانات هوية العميل والجهة المحول لها، والتحقق من سلامة
وجدية المعاملة المصرفية.
19/15
الالتزام بأحكام القانون رقم 28 لسنة 2002بشأن مكافحة غسل
الأموال وتعديلاته، وخاصة الأحكام المتعلقة بالعقوبات التي
تفرض بحق موظفي البنوك في حالات المشاركة في الجريمة أو
التقاعس والإهمال في الإبلاغ عنها أو تحذير العملاء من
الإجراءات المتخذة حيالهم.
19/16
تنفيذ إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أثناء
وبعد تنفيذ المعاملات المصرفية، وبما لا يتعارض مع
انسيابية العلاقة مع العملاء.
20-تقوم بعض
البنوك العاملة في دولة قطر بقبول الإيداعات النقدية التي
يتم إدخالها في حسابات العملاء سواء بمعرفتهم شخصيا أو عن
طريق أشخاص آخرين دون أن تتحقق من هوية المودع.
لذا
يرجى من الجميع الالتزام التام بالتعليمات الصادرة من
المصرف بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تقضي
بضرورة التحقق من هوية العملاء أو من ينوبون عنهم استناداً
إلى وثائق هوية رسمية وتسجيل هذه الهويات عند الدخول في أي
معاملات مصرفية".
21-سيتابع فريق
العمل التابع للوحدة زياراته للبنوك لفحص أنظمة وإجراءات
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطبقة لديهم للتحقق
من الالتزام الكامل بتعليمات المصرف في هذا
الصدد.
الإرشادات
لمكافحـة عمليات غسل
الأموال وتمويل الإرهاب
أولاً:
انماط من المعاملات المشبوهة:-
مراحل غسل
الأموال :
تمر
عملية غسل الأموال بثلاث مراحل تبدأ بمرحلة الإحلال
placement ،
حـيث يقوم المجرم أو تاجر المخدرات بمحاولة إدخال الأموال
النقدية المتحصل عليها من نشاطه غير المشروع في النظام
المصرفي ، يلي ذلك محاولة طمس علاقة هذه الأموال مع
مصادرها الإجرامية وذلك عن طريق العديد من العمليات
المالية والمصرفية المتتالية فيما يدعى بمرحلة التغطية
Layering وأخيرا
تأتي مرحلة الدمج Integration
حيث تدمج
الأموال المغسولة في الاقتصاد ويصبح من الصعوبة التفريق
بينها وبين الأموال من مصادر شرعية .
غسل
الأموال باستخدام معاملات نقدية :
1/1 ودائع
نقدية ضخمة على نحو غير اعتيادي ، من جانب أفراد أو شركات
ذات أنشطة تتولد عادة عن طريق الشيكات والأدوات
الأخرى.
1/2 زيادات
هائلة في الودائع النقدية لأفراد أو لشركات دون أن يكون
لها أسباب واضحة، خاصةإذا تم تحويل تلك الودائـع بعد
إيداعـها بفترة قصـيرة خارج الحساب ، وبالذات إلى
جهة
ليست
متصلة بالعميل.
1/3 عملاء
يودعون أموالا نقدية بواسطة قسائم إيداع عديدة ، بحيث تكون
كل وديعة على حده غير ملحوظة أو ملفتة للنظر ، إلا أن
مجموع هذه الإيداعات مجتمعة يشكل مبلغا كبيراً.
1/4
عملاء
يودعون بصورة مستمرة أموالا نقدية لتغطية طلبات تخص شيكات
مصرفية ، أو تحويلات مالية ، أو أدوات مالية قابلة للتداول
وجاهزة للتسويق.
1/5
عملاء يسعون إلى تبديل كميات ضخمة من أوراق نقدية ذات فئات
صغيرة بأوراق نقدية ذات فئات كبيرة.
1/6
فروع يتوافر لديها معاملات نقدية أكثر من المعتاد ، في حين
تكشف إحصاءات المراكز الرئيسية لها انحسارا في
المعاملات النقدية.
1/7 إيداعات نقدية
كبيرة عبر أجهزة الإيداع الإلكترونية تفاديا للاتصال
المباشر مع موظفي ومسئولي المؤسسات المصرفية
والمالية.
2-غسل الأموال
باستخدام حسابات مصرفية :-
2/1
عملاء يرغبون في الاحتفاظ بعدد من الحسابات العادية أو
حسابات الأمانات ، ويودعون في كل منها مبالغ نقدية بحيث
يصل إجمالي الإيداعات فيها إلى مبالغ ضخمة لا تتوافق مع
نوع النشاط الخاص بهم.
2/2
التسوية نقدا بين مدفوعات خارجية (أوامر دفع ، حوالات)
وأرصدة العميل في ذات اليوم ، أو اليوم السابق.
2/3
إيداع شيكات بمبالغ ضخمة من أطراف ثالثة يتم تظهيرها لصالح
العميل.
2/4
مسحوبات نقدية كبيرة من حساب كان في السابق حسابا خاملا
غير متحرك ، أو من حساب قد أضيف إليه مؤخرا مبالغ ضخمة غير
متوقعة من الخارج.
2/5
قيام عدد كبير من الأفراد بإيداع أموال في حساب واحد ، دون
أن يكون هناك تفسيرات أو إيضاحات مناسبة.
3-غسل الأموال
باستخدام معاملات مالية تتصل بأنشطة استثمارية
:-
3/1
معاملات قروض/ودائع ( Back to Back
) مع
شركات تابعة أو زميـلة لمؤسسات مالية تقع وتعمل في مناطق
تشتهر بتجارة المخدرات.
3/2
طلبــات من عملاء أو محافظ بشأن أو بيع أدوات أو خدمات
استثمارية (سواء عملات أجنبية أو أوراق مالية) لايتضح فيها
مصدر أموال العميل، أو تكون مصادر الأموال غير
متماشية نشاطه الظاهر.
3/3
تسويات ضخمة لعمليات بيع وشراء الأوراق المالية تتم
بالسداد النقدي.
4-غسل الأموال
عن طريق أنشطة دولية خارج نطاق الدولة :-
4/1
تقديم عميل إلى مؤسسة مصرفية أو مالية من قبل مؤسسات
خارجية تقع في دولة تشتهر بنشاط إنتاج وترويج
المخدرات.
4/2
عملاء يقومون بدفع / تلقي مبالغ كبيرة بشكل منتظم من خلال
الدفع النقدي أو من خلال التحويل بالفاكس أو التلكس / مع
عدم توافر ما يشير إلى مشروعية هذه المبالغ، كما أنها
ترتبط بعمليات مع دول مشهورة بارتباطها بإنتاج أو تسويق
المخدرات ، أو ذات علاقة بمنظمات إرهابية محرمة ، أو دول
تعتبر ملاذا للتهرب الضريبي.
4/3
عمليات تحويل صادرة وواردة إلى عميل ما دون مرورها بأي من
حساباته لدى المؤسسات المصرفية والمالية.
4/4
الطلب/الإيداع المتكرر والمنتظم لشيكات بعملات أجنبية
(Draft ) ، أو
شيكات سياحية في حساب العميل .
ثانيا :
إرشادات عامة:-
1-تشجيع مكافحة
غسل الأموال وتمويل الإرهاب :
تقوم المؤسسات
المصرفية والمالية بتشجيع عملائها على استخدام
الأدوات غير النقدية في معاملاتهم مثل الشيكات وبطاقات
الدفع وذلك عن طريق تطوير تقنيات حديثة وآمنة لإدارة
الأموال وتوفيرها للعملاء .
2-التوجيهات
الداخلية :
يجب
الأخذ بهذه الإرشادات من قبل المؤسسات المصرفية والمالية
العاملة في الدولة سواء لفروعها المحلية أو الخارجية إن
وجدت ، وعليها الحرص في تطبيقها وإصدار التعليمات الداخلية
لتنفيذها.
3-تصميم نظام
محكم للتقارير الداخلية الصادرة عن عمليات المؤسسات
المصرفية والمالية والتي
تساعد على هذا
الغرض ، ومن هذه التقارير المقترحة ما يلي
:
3/1تقارير
حركات وأرصدة الحسابات الجارية :
وتشمل جميع
الحسابات سواء للعملاء أو للموظفين ، وتبين هذه التقارير
جميع حركات كل حساب خلال فترة زمنية محددة (شهر أو كل
ثلاثة أشهر) سواء كانت إيداعا أو سحبا نقديا أو بشيكات .
كما تتضمن أرصدة الحسابات في نهاية الشهر ومعدل الرصيد
خلاله وعدد العمليات المنفذة ، وبالتالي يسهل التعرف على
أي نشاط غير طبيعي في هذه الحسابات .
3/2
تقارير الحوالات :
تشمل جميع
الحوالات الواردة أو الصادرة ، الداخلية والخارجية وتحدد
مبلغ كل حوالة والعملة
المستخدمة وطريقة
دفعها سواء نقدا أو بشيك ولكل عميل على حده ، كما توضح حجم
التعامل مع كل بنك مراسل وأية زيادات كبيرة في حجم هذا
التعامل .
3/3
تقارير حركة وأرصدة حسابات المراسلين :
تشمل جميع
الحوالات البرقية المنفذة بواسطة التلكس أو نظام السويفت
أو أي وسيلة أخرى ، وتحدد فيه المبلغ والعملة والبنك
المراسل واسم المستفيد ، كما يوضح عدد وحجم التعامل مع كل
بنك مراسل ويبين أي تغيرات أخرى .
3/4
تقارير العمليات الكبيرة :
وتشمل جميع
العمليات التي تتجاوز مبلـــــــــغ
(100.000 ر.ق) حيث تستوجب مثل هذه العمليات عناية وتدقيقا
أكثر وتساعد هذه التقارير في معرفة الحسابات التي يجري
فيها مثل هذه العمليات ، وبالتالي معرفة مصدر هذه المبالغ
الكبيرة .
3/5
تقارير العمليات ذات المبالغ الصغيرة :
وتشمل جميع
العمليات ذات المبالغ الصغيرة وتساعد هذه التقارير على
معرفة المبالغ الكبيرة التي تم تكوينها
عن طريق تجميع مبالغ صغيرة او العكس، كما تساعد على معرفة
العملاء الذين
يحولون مبالغ
كبيرة عن طريق تجزئتها إلى مبالغ صغيرة تهربا من إثارة
الشبهة .
4-المدقق
الخارجي :
على
المدقق الخارجي للمؤسسات المصرفية والمالية أن يقوم وضمن
مهامه في نطاق المراجعة بمراقبة وتدقيق وتطبيق الإرشادات
الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتأكد
من
توفر
السياسات الملائمة لذلك في المؤسسـات المصرفية والمالية
وعن كفاية نظام الرقابة الداخلية فيها وأن يدرج نتائج
تدقيقه على ما سبق ذكره ضمن تقرير الإدارة الذي يرفع
للإدارة والمصرف ، كما يجب عليه أثناء قيامه بعمله المعتاد
كمراجع للحسابات أن يبلغ وحدة المعلومات المالية بأية
عملية يشتبه في كونها غسلا للأموال أو تمويلا الإرهاب
.وعلى المدقق أن يكون ملما بالكامل بإجراءات الإدارة وما
إذا كانت هذه الإجراءات غير مناسبة في رأيه وعليه في مثل
هذه الحالة الاتصال مباشرة بالجهات المختصة.
5-التبليغ عن
المعاملات المشتبه فيها :
على
المؤسسات المصرفية والمالية وضع برنامج داخلي يبين
الإجراءات الواجب اتباعها من قبل الموظف عند الاشتباه في
عملية ما ، كما يجب أن يتضمن البرنامج الإجراءات اللازم
اتخاذها
لتبليغ مسؤول
المتابعة ليقوم بدوره بإبلاغ وحدة المعلومات
المالية.
5/1
يجب على المؤسسات المصرفية والمالية أن تولي اهتماما خاصة
لبعض العمليات التي تتميز بنمط مختلف عن أنماط العمليات
المعتادة مثل العمليات ذات المبالغ الكبيرة أو التي تتم
بمبالغ صغيرة وعلى فترات دورية منتظمة دون أن يكون لها غرض
مقبول أو سبب مالي واضح، أو
العمليات التي
تتم مع أطراف أخرى من دول لا تطبق فيها ضوابط كافية
لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
5/2
على المؤسسات المصرفية والمالية توفير جميع ما يتعلق
بالعملية المبلغ عنها من مستندات وبيانات وافية
عن العملية والأطراف ذات العلاقة ، والتعاون مع السلطات
المختصة والعمل وفقا لتوجيهاتها.
5/3
يجب على كل موظف في حالة اكتشافه أو اشتباهه بعملية غسل
أموال أو تمويل إرهاب أن يبلغ إلى مسؤول المتابعة وفقا
لإجراءات المؤسسة المصرفية أو المالية المتبعة ، حيث أن
الإخفاق في التبليغ أو تحذير من له علاقة بعمليات غسل
الأموال أو تمويل الإرهاب أو مساعدته قد يترتب عليها آثار
مالية وقانونية على الموظف نفسه .
5/4
تعفى المؤسسة المصرفية أو المالية أو الموظف المبلغ من أية
مسئولية نتيجة تبليغه سواء ثبتت صحة الاشتباه أو لم تثبت
طالما أن التبليغ قد تم بحسن نية .
5/5
مرفق النموذج الـذي يتعين على كافة البنوك العاملة في دولة
قطر الالتزام باستخدامه في الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة
في معاملات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
|