|
نحن حمد بن
خليفة آل ثاني
أمير
دولة قطر ،
بعـــــد الاطلاع على النظام الأساسي
المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23) ، (34) ،
(51) منه ،
وعلى قانون عقوبات قطر الصادرة بالقانون رقم (14)
لسنة 1971 ، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة
والذخائر والمتفجرات ، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة
2001،
وعلى القانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل
الأموال ، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة
2003،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة
العامة ،
وعلى القانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية
المجتمع،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادرة بالقانون رقم
(10) لسنة 2003،
وعلى اقتراح وزير الداخلية ،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد اخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا القانون الآتي:
مادة (1)
تعتبر جريمة إرهابية في تطبيق أحكام هذا
القانون الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات
أو في آي قانون آخر، إذا كان الغرض من ارتكابها
إرهابيا.
ويكون الغرض إرهابيا إذا كان الدافع إلى
استعمال القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، هو
تعطيل أحكام النظام الأساسي المؤقت المعدل أو
القانون أو الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة
المجتمع وأمنه للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية ،
وأدى ذلك أو كان من شأنه ان يؤدي إلى إيذاء الناس أو
تسبيب الرعب لهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو
أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة ، أو الصحة
العامة ، أو الاقتصاد الوطني ، أو المرافق أو
المنشآت أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو الاستيلاء
عليها أو عرقلة أدائها لأعمالها ، أو منع أو عرقلة
السلطات العامة عن ممارسة أعمالها .
مادة(2)
يعاقب على الجرائم الإرهابية المنصوص عليها
في المادة السابقة بالعقوبات التالية بدلا من
العقوبات المقررة لها:
1)الإعدام ، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي
الحبس المؤبد.
2)الحبس المؤبد ، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي
الحبس مدة لا تقل عن خمس عشر سنة.
3)الحبس الذي لا يقل عن خمس عشر سنة ، إذا كانت
العقوبة المقررة للجريمة الحبس مدة لا تقل عن عشر
سنوات .
4)الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة ، إذا كانت هذه
العقوبة هي الحبس مدة تقل عن عشر سنوات.
وفي جميع الأحوال تكون العقوبة الإعدام إذا
ترتب على فعل الجاني موت شخص ، أو إذا استعملت أسلحة
في ارتكاب الجريمة .
مادة (3)
يعاقب بالإعدام ، أو الحبس المؤبد ، كل من
انشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة أو تنظيما على
خلاف القانون أيا كان مسماه ، لارتكاب جريمة
إرهابية.
ويعاقب بالحبس المؤبد، كل من انضم إلى إحدى
هذه الجماعات أو التنظيمات ، أو شارك في أعمالها
بأية صورة ، وهو يعلم بأغراضها.
مادة (4)
يعاقب بالحبس المؤبد ، كل من أمد إحدى
الجماعات أو التنظيمات المنصوص عليها في المادة
السابقة ، بالمواد المتفجرة الواردة في الجدول رقم
(4)، أو الأسلحة الواردة في القسم الثاني من الجدول
رقم (2)، المرفقين بالقانون رقم (14) لسنة 1999
المشار إليه .
ويعاقب بذات العقوبة كل من أمد إحدى الجماعات
أو التنظيمات المشار إليها في الفقرة السابقـة ، وهو
يعلم بأغراضها ، بأسلحة أو ذخائر أو معلومات تقنية
أو معونات مادية أو مالية أو معلومات أو مهمات أو
آلات أو بعث لها المؤن أو جمع لها أموالا ، أو قدم
لأفرادها مأوى أو مكانا للاجتماع فيه أو غير ذلك من
التسهيلات.
مادة (5)
يعاقب بالحبس المؤبد ، كل من اكره شخصا على
الانضمام إلى إحدى الجماعات أو التنظيمات المنصوص
عليها في المادة (3) من هذا القانون ، أو منعه من
الانفصال عنها.
مادة (6)
يعاقب بالإعدام ، أو الحبس المؤبد، كل من
أدار كيانا أو جمعية أو مؤسسة خاصة أنشئت طبقا
للقانون ، واستغل إدارته لها في الدعوة إلى ارتكاب
جريمة إرهابية .
مادة(7)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا
تجاوز خمس عشر سنة ، كل قطري تعاون أو التحق بأي
جمعية أو هيئة منظمة أو تنظيم أو جماعة أيا كانت
تسميتها يكون مقرها خارج البلاد إذا استهدفت ارتكاب
جريمة إرهابية ، ولو كانت الجريمة غير موجهة إلى
دولة قطر.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات
ولا تجاوز خمس عشرة سنة إذا تلقى الجاني تدريبات
عسكرية في إحدى الجهات المشار إليها في الفقر
السابقة وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت التدريبات
العسكرية بقصد ارتكاب جريمة إرهابية ضد دولة قطر.
مادة (8)
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا
تجاوز خمس عشر سنة ، كل من درب شخصا أو اكثر على
استعمال السلاح، قاصدا الاستعانة به في ارتكاب جريمة
إرهابية.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا
تجاوز خمس سنوات، كل من تدرب على استعمال السلاح،
بغرض ارتكاب جريمة إرهابية .
مادة (9)
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا
تجاوز خمس سنوات ، كل من حرض غيره على ارتكاب جريمة
إرهابية .
مادة (10)
يُعاقب بالحبس المؤبد أو الحبس مدة لا تقل عن
خمس عشرة سنة ، كل من أخفى أو اتلف أشياء أو أموالا
أو أسلحة أو آلات تحصلت أو استعملت أو أعدت
للاستعمال في الجرائم الإرهابية مع علمه بذلك .
مادة (11)
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا
تجاوز خمس عشر سنة كل من تعدى على أحد القائمين على
تنفيذ أحكام هذا القانون ، أو قاومه بالقوة أو العنف
أو التهديد، أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
وتكون العقوبة الحبس المؤبد ، إذا نشأ عن
التعدي أو المقاومة عاهة مستديمة ، أو كان الجاني
يحمل سلاحا، أو قام بخطف أو احتجاز أي من
القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون، أو زوجه آو
أحد أصوله آو فروعه.
وتكون العقوبة الإعدام إذا أفضى التعدي أو
المقاومة إلى موت شخص.
مادة (12)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا
تجاوز خمس عشر سنة ، كل من مكن باي وسيلة مقبوضا
عليه في إحدى الجرائم الإرهابية من الهرب مع علمه
بذلك .
مادة (13)
يجوز في الأحوال المنصوص عليها في هذا
القانون ، فضلا عن الحكم بالعقوبة المقررة الحكم
بتدبير أو اكثر من التدابير آلاتية :
1)حظر الإقامة في مكان معين أو منطقة معينة .
2)الإلزام بالإقامة في مكان معين.
3)حظر التردد على أماكن ، أو محال معينة
.
وفي جميع الأحوال ، لا يجوز أن تجاوز مدة
التدبير خمس سنوات ، يُعاقب كل من يخالف شروط
التدبير المحكوم به بالحبس مدة لا تجاوز سنة
.
مادة (14)
يُعفى من العقوبات المنصوص عليها في هذا
القانون، كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات
المختصة قبل البدء في تنفيذ
الجريمة.
ويجوز إعفاء الجاني إذا مكن السلطات المختصة
قبل أو بعد البدء في التحقيق من القبض على غيره من
مرتكبي الجريمة .
مادة (15)
يُحكم بمصادرة الأشياء والأموال والأسلحة
والآلات المضبوطة التي تحصلت أو استعملت أو كان من
شأنها أن تستعمل في إحدى الجرائم التي تنطبق عليها
أحكام هذا القانون، مع مراعاة حقوق الغير حسني النية
.
مادة (16)
لا تنقضي الدعوى الجنائية في الجرائم التي
تنطبق عليها أحكام هذا القانون ، ولا تسقط العقوبة
المحكوم بها فيها، بمضي المدة.
مادة (17)
لا تتقيد النيابة العامة في مباشرتها للتحقيق
وتحريك الدعوى في الجرائم الإرهابية بقيد الشكوى آو
الطلب المنصوص عليهما في قانون الإجراءات الجنائية .
مادة (18)
استثناء من أحكام قانون الإجراءات الجنائية ،
يكون الأمر الصادر بالحبس الاحتياطي من النيابة
العامة ، في الجرائم التي تنطبق عليها أحكام هذا
القانون ، بعد استجواب المتهم لمدة خمسة عشر يوما ،
يجوز تمديدها لمدد أخرى مماثلة ، إذا اقتضت مصلحة
التحقيق ذلك ، على ألا تتجاوز ستة اشهر، ولا يجوز مد
هذه المدة إلا بأمر من المحكمة المختصة.
مادة (19)
للنائب العام ، أو من يندبه من المحامين
العامين، أن يأمر بضبط الرسائل بجميع أنواعها
والمطبوعات والطرود والبرقيات ، وبمراقبة الاتصالات
بجميع وسائلها وتسجيل ما يجري في الأماكن العامة أو
الخاصة متى كان لذلك فائدة في كشف الحقيقة في
الجرائم التي تنطبق عليها أحكام هذا القانون .
وفي جميع الأحوال يجب أن يكون أمر الضبط أو
المراقبة أو التسجيل مسببا ولمدة لا تجاوز تسعين
يوما، ولا يجوز مد هذه المدة إلا بأمر من المحكمة
المختصة .
مادة (20)
للنائب العام، أو من يندبه من المحامين
العامين ، أن يأمر بالاطلاع أو الحصول على أية
بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو
الأمانات أو الخزائن أو أي معاملة أخرى في البنوك أو
غيرها من المؤسسات المالية ، إذا اقتضى ذلك كشف
الحقيقة في الجرائم التي تنطبق عليها أحكام هذا
القانون .
مادة (21)
للنائب العام ، إذا قامت دلائل كافية على
جدية الاتهام ، في الجرائم المنصوص عليها في هذا
القانون ، أن يأمر مؤقتا بمنع المتهم من التصرف في
أمواله ، أو إدارتها، أو غير ذلك من الإجراءات
التحفظية .
ويجوز أن يشمل الأمر ، أموال زوج المتهم ،
وأولاده القصر ، إذا ثبت أن هذه الأموال قد آلت
إليهم من التهم .
ويتبع في شأن إدارة الأموال المتحفظ عليها
والتظلم من الأمر الصادر بشأنها الإجراءات المنصوص
عليها في قانون الإجراءات الجنائية .
مادة (22)
لا تخل أحكام هذا القانون بالاتفاقيات
والمعاهدات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب التي
تكون الدولة طرفا فيها .
مادة (23)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ،
تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية .
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ:
25/12/1424م
الموافق : 16/2/2004م
|