عـن الوحـدة
التشريعات القطرية
FATF توصيات
الجهود المبذولة
التعليمات الصادرة
مجموعة اجمونت

آخر تحديث 09-03-2006

 التشريعات القطرية | قانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال

 قانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال


نحن حمد بن خليفة آل ثاني                                    أمير دولة قطر ،

                              

بعــد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23) ، (34) ، (51) منه ،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له ،

وعلى قانون عقوبات قطر الصادرة بالقانون رقم (14) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له،

وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادرة بالقانون رقم (15) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ، المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 1998،

وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1993 بإنشاء مصرف قطر المركزي، المعدل بالقانون رقم (19) لسنة 1997،

 وعلى المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1993 بتنظيم وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها ،

وعلى القانون رقم (36) لسنة 1995 بتنظيم أعمال الصرافة ،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2001،

وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية ، التي انضمت إليها الدولة بالمرسوم رقم (130) لسنة 1990،

 وعلى الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية ، المصدق عليها بالمرسوم رقم (64) لسنة 1995،

 وعلى اقتراح وزيري الداخلية ، والمالية ،

 وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،

وبعد اخذ رأي مجلس الشورى ،

 

قررنا القانون الآتي:

 

الفصل الأول

تعاريف

مـــادة (1)

 

 في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر.

 

الجهة المختصة: الوزارة أو الجهاز الحكومي أو الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو مصرف قطر المركزي بحسب الأحوال.

المؤسسة المالية: كل شركة أو منشأة يرخص لها بمزاولة أعمال مصرفية أو مالية أو غيرها كالبنوك أو محال الصرافة أو شركات الاستثمار أو التمويل أو شركات التأمين ، أو الشركات أو المهنيين الذين يقومون بخدمات مالية ، أو سماسرة الأسهم والأوراق المالية ، أو أي أفراد أو جهات أخرى مماثلة .

اللجنة: اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال .

المنسق : منسق اللجنة .

الأموال أو الممتلكات: الأصول أيا كان نوعها ، منقولة أو ثابتة، والمستندات القانونية والصكوك التي تثبت تملك هذه الأموال أو أي حق متعلق بها.

الوسائط: كل ما يستخدم أو يراد استخدامه في ارتكاب جريمة غسل الأموال.

المتحصلات او العائدات: أي أموال أو ممتلكات تم الحصول عليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .

التحفظ : الحظر المؤقت على نقل الأموال أو الممتلكات أو تحويلها أو استبدالها أو التصرف فيها أو تحريكها، أو وضع اليد أوالحجز عليها بحكم أو أمر من المحكمة المختصة .

 

الفصل الثاني

جريمة غسل الأموال

مــــــادة (2)

 

يُعد مرتكبا لجريمة غسل الأموال :

 

كل من اكتسب أو حاز أو تصرف أو أدار أو استبدل أو أودع أو أضاف أو استثمر أو نقل أو حول مالاً متحصلا من جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية أو جرائم الابتزاز والسلب أو جرائم تزوير وتزييف وتقليد أوراق النقد والمسكوكات أو جرائم الاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخائر والمتفجرات أو جرائم متعلقة بحماية البيئة أو جرائم الاتجار في النساء أو الأطفال، متى كان القصد من ذلك إخفاء المصدر الحقيقي للمال وإظهار أن مصدره مشروع

االعامل في المؤسسة المالية الذي يقوم بتسلم مبالغ نقدية أو أوراق مالية أو تحويلها أو إدخالها في معاملات مالية أو مصرفية وكان على علم أو توافر لديه ما يحمله على الاعتقاد إنها متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في البند السابق .

 

مــــادة(3)

 

يعد مرتكبا لجريمة مرتبطة بجريمة غسل الأموال كل من توافرت لديه بحكم عمله معلومات تتعلق بجريمة غسل الأموال ، المنصوص عليها في المادة السابقة ، ولم يتخذ الإجراءات المقررة قانونا بشأنها.

 

 

الفصل الثالث

واجبات المؤسسة المالية والجهة المختصة

مـــادة (4)

 

يحظر على العاملين بالمؤسسة المالية إحاطة عملائها علما بالإجراءات التي تتخذ ضدهم لمكافحة غسل الأموال . كما يحظر عليهم إفشاء أي معلومات بقصد الإضرار بالتحقيق في جريمة غسل الأموال .

 

مـــادة (5)

 

في تطبيق أحكام هذا القانون، لا تسري الأحكام المتعلقة بحظر إفشاء سرية المعاملات المصرفية على رؤساء وأعضاء مجالس إدارات المؤسسات المالية والعاملين بها ما لم يثبت أن إفشاء السرية كان بقصد الإضرار بصاحب المعاملة .

 

مـــادة (6)

 

توافي المؤسسة المالية الجهة المختصة بتقرير مفصل عن العمليات التي تجريها وتثار الشبهات حول طبيعتها أو القصد منها.

وإذا توافر لدى الجهة المختصة ما يحمل على الاعتقاد أن العمليات المنصوص عليها في البند السابق تشكل جريمة غسل الأموال، فعليها إحالة الأوراق والمستندات المتعلقة بها إلى المنسق.

 

مـــادة (7)

 

تحدد الجهة المختصة واجبات المؤسسة المالية في مجال مكافحة غسل الأموال ، وتتابع تنفيذها.

 

 

الفصل الرابع

اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال

مــــــادة (8)

 

تنشأ بمصرف قطر المركزي لجنة تسمى " اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال " وتشكل برئاسة نائب محافظ مصرف قطر المركزي ، وعضوية كل من :

1)ممثلين اثنين عن وزارة الداخلية أحدهما من مديري الإدارات المتخصصة بالوزارة يكون نائبا للرئيس منسقا للجنة ، ويباشر صلاحياته من خلال إدارته .

2)ممثل عن وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان.

3)ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة .

4)ممثل عن وزارة المالية .

5)ممثل عن وزارة العدل.

6)ممثل عن مصرف قطر لمركزي.

وترشح كل جهة من يمثلها، ويصدر بتسمية الرئيس ونائبه والأعضاء قرار من محافظ مصرف قطر المركزي.

وتضع اللجنة نظاما لعملها، ويجوز لها الاستعانة بمن ترى الاستعانة به من ذوي الخبرة.

 

 مــــادة (9)

 

تختص اللجنة بما يلي :

1)وضع وإقرار خطط وبرامج مكافحة غسل الأموال ومتابعة تنفيذها.

2)متابعة التنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ أحكام التشريعات والاتفاقيات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.

3)متابعة المستجدات العالمية في مجال نشاطها واقتراح الإجراءات اللازمة بشأنها.

4)إعداد التقارير والإحصائيات والبيانات اللازمة عن عمليات مكافحة غسل الأموال .

 

مــــادة (10)

 

يختص المنسق بما يلي :

1)تنفيذ قرارات اللجنة .

2)التنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ أحكام التشريعات والاتفاقيات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.

3)تلقي البلاغات عن الاشتباه في جريمة غسل الأموال من الجهة المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

4)متابعة إجراءات التحري وجمع البيانات والتحقيق الذي تجريه الجهة المختصة .

5)استصدار الأوامر الوقتية من الجهة القضائية المختصة ومتابعة تنفيذها.

6)متابعة تنفيذ الإحكام القضائية المتعلقة بجرائم غسل الأموال.

7)متابعة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالتعاون الدولي وتبادل المعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال.

8)الاحتفاظ بالوثائق والمستندات المتعلقة بنشاط اللجنة .

 

الفصل الخامس

إجراءات التحقيـق

مـــادة (11)

 

 يجوز التحقيق في جريمة غسل الأموال بصفة مستقلة عن الجريمة التي تحصل منها المال .

 

مـــادة (12)

 

في حالة الخشية من التصرف في الأموال أو الممتلكات محل جريمة غسل الأموال ، للمحكمة بناء على طلب المنسق أو المدعي العام ، أن تأمر بالتحفظ عليها إلى حين الفصل في الدعوى الجنائية بحكم نهائي .

ويجوز لكل ذي مصلحة الطعن في هذا الأمر لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره ، ويكون قرار المحكمة في الطعن نهائيا.

 

الفصل السادس

العقوبات

مــــــادة (13)

 

مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن (50.00 ) خمسين ألف ريال ولا تزيد على قيمة الأموال محل الجريمة ، كل من ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة(2) من هذا القانون .

 

ويعاقــب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال ، كل من ارتكب الجريمة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون.

 

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على (3.000) ثلاثة آلاف ريال ، كل من خالف أحكام المادة (4) من هذا القانون .

 

وتضاعف العقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة إذا ارتكبت الجريمة بالاشتراك مع شخص أو اكثر وكذلك في حالة العود.

 

ويعتبر المتهم عائدا إذا ارتكب جريمة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة.

 

وفي جميع الأحوال، ودون الإخلال بحقوق الغير حسني النية ، تحكم المحكمة بمصادرة الوسائط والمتحصلات والعائدات من الجريمة .

 

مـــادة (14)

 

إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المواد (2) ، (3) ، (4) من هذا القانون بواسطة شخص اعتباري ، ودون المساس بمسئولية الشخص الطبيعي ، يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن قيمة الوسائط والعائدات والمتحصلات من الجريمة ، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة الشخص الاعتباري او وقف نشاطها لمدة لا تجاوز سنة .

 

 مــادة (15)

 

يعفى من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ الجهة المختصة بمعلومات عن الجريمة وعن الأشخاص المشتركين فيها وذلك قبل علمها بها، فإذا حصل الإبلاغ بعد علم الجهة المختصة بالجريمة وأدى الى مصادرة الوسائط والمتحصلات والعائدات المتعلقة بها ، يجوز للمحكمة أن تحكم بوقف تنفيذ العقوبة.

 

الفصل السابع

أحكام عامة

مــــادة (16)

 

مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية ، يقع باطلا كل عقد علم أطرافه أو أحـدهم ، أو كان لديهم ما يحملهم على الاعتقاد أن الغرض من العقد هو الحيلولة دون مصادرة الوسائط أو المتحصلات والعائدات المتعلقة بجريمة غسل الآمال.

 

مـــادة (17)

 

تعتبر جريمة غسل الأموال من الجرائم التي يجوز فيها المساعدة القانونية والتنسيق والتعاون المشترك وتسليم المجرمين وفقا لأحكام الاتفاقيات التي تبرمها الدولة أن تنضم إليهـا .

 

مـــادة (18)

 

يكون تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة من محكمة أجنبية بمصادرة الوسائط أو المتحصلات أو العائدات المتعلقة بجريمة غسل الأموال وفقا لأحكام الاتفاقيات التي تبرمها الدولة أو تنضم إليها.

 

مـــادة (19)

 

يكون للمنسق ولموظفي الجهة المختصة الذين يصدر بندبهم قرار منها ، صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات وضبط الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .

 

مـــادة (20)

 

يصدر وزير الداخلية ، بالتنسيق مع محافظ مصرف قطر المركزي وبناء على اقتراح اللجنة ، القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون .

 

مـــادة (21)

 

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون  ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                            حمد بن خليفة آل ثاني

                                                أمير دولة قطر  

 

 صدر في الديوان الأميري  بتاريخ : 3/7/1423هـ

                              الموافق : 10/9/2002م.

 
 
 

 خريطة الموقع

جميع الحقوق محفوظة - وحدة المعلومات المالية 2006