|
نحن حمد بن خليفة آل
ثاني
أمير دولة قطر ،
بعـد الإطلاع علــى النظـام الأساسي المؤقت المعدل
، وبخاصة على المواد (23) ، (27) ، (34) منه
،
وعلى القانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل
الأموال ،
وعلى اقتراح وزير الداخلية والمالية ،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
قررنا القانون الآتي :
مادة (1)
يستبدل بنصوص المواد (2 بند 1)، (8)، (12) من
القانون رقم (28) لسنة 2002 المشار إليه ، النصوص التالية
:
مادة (2)
كل من اكتسب أو حاز أو تصرف أو أدار أو
استبدل أو أودع أو أضاف أو استثمر أو نقل أو حول
مالا متحصلا من جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة
أو جرائم الابتزاز والسلب أو جرائم تزوير وتزييف وتقليد
أوراق النقد والمسكوكات أو جرائم الاتجار غير المشروع في
الأسلحة والذخائر والمتفجرات أو جرائم متعلقة بحماية
البيئة أو جرائم الاتجار في النساء أو الأطفال ، أو
الجرائم التي يعتبرها القانون جرائم إرهابية ، متى كان
القصد من ذلك إخفاء المصدر الحقيقي للمال وإظهار إن مصدره
مشروع" .
مادة (8)
" تنشأ بمصرف قطر المركزي لجنة تسمى" اللجنة
الوطنية لمكافحة غسل الأموال " ، وتشكل برئاسة نائب محافظ
مصرف قطر المركزي ، وعضوية كل من :
-
ممثلين اثنين عن وزارة الداخلية أحدهما من مديري الإدارات
المتخصصة بالوزارة يكون نائبا للرئيس منسقا للجنة ، ويباشر
صلاحياته من خلال إدارته .
-
ممثل عن وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان .
-
ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة.
-
ممثل عن وزارة المالية .
-
ممثل عن وزارة العدل.
-
ممثل عن مصرف قطر المركزي.
-
ممثل عن الهيئة العامة للجمارك والموانئ.
وترشح كل جهة من يمثلها، ويصدر بتسمية الرئيس
ونائبه والأعضاء قرار من محافظ مصرف قطر المركزي .
وتضع اللجنة نظاما لعملها ، ويجوز لها الاستعانة
بمن ترى الاستعانة به من ذوي الخبرة ".
مادة (12)
" في حالة الخشية من التصرف في الأموال أو
الممتلكات محل جريمة غسل الأموال، يجوز لمحافظ مصرف قطر
المركزي ، أن يأمر بالتحفظ عليها ، لمدة لا تزيد على عشرة
أيام . ويجب إخطار النائب العام بهذا الأمر خلال ثلاثة
أيام من تاريخ صدوره ، إلا اعتبر كأن لم يكن ، وللنائب
العام إلغاء أمر التحفظ أو تجديده لمدة لا تجاوز ثلاثة
اشهر.
ولا يجوز تجديد التحفظ بعد انقضاء مدة الثلاثة اشهر
المشار إليها ، إلا بأمر من المحكمة الجنائية الكبرى ،
بناءً على طلب النائب العام ، ويكون التجديد لمدة أو لمـدد
مماثلـة ، إلى حين الفصل في الدعوى الجنائية بحكم نهائي.
وفي جميع الأحوال ، يجوز لكل ذي شأن إن يتظلم من
أمر التحفظ او تجديده الى المحكمة الجنائية الكبرى خلال
ثلاثين يوما من تاريخ علمه به ، ويكون قرار المحكمة بالفصل
في التظلم نهائيا " .
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ
هذا القانون . وينشر في الجريدة الرسمية .
حمد
بن خليفة آل ثاني
أميردولة
قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ :
10/9/1424م
الموافق
: 5/11/2003م |