عـن الوحـدة
التشريعات القطرية
FATF توصيات
الجهود المبذولة
التعليمات الصادرة
مجموعة اجمونت

آخر تحديث 09-03-2006

 التعليمات الصادرة /الهيئة العامة للجمارك والموانئ

التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للجمارك والموانئ

 

قرار مدير عام الهيئة العامة للجمارك والموانئ

رقم ( 5 ) لسنة 2005م

بشأن إجراءات وقواعد التصريح والمعاينة بما يصطحبه المسافرين أو يعود إليهم

 


المدير العام :

         بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم ( 17 ) لسنة 2001م بإنشاء الهيئة العامة للجمارك والموانئ ،

         وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ( 40 ) لسنة 2002م ، وبخاصة على المادة ( 59 ) منه ،

قرر ما يلي :

مادة ( 1 )

 

 مع عدم الإخلال بأحكام المادة ( 103 ) من قانون الجمارك المشار إليه والشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون ، يجب على المسافر أن يصرح للدائرة الجمركية التي يدخل منها إلى الدولة عما بحوزته من بضائع وأمتعة ومواد تخضع للرسوم الجمركية وللرسوم الأخرى ، أو تخضع لأحكام المنع والتقييد الواردة في قانون الجمارك المشار إليه أو التشريعات النافذة في الدولة ، وكذلك التصريح عن أية عملات نقدية والأدوات الحاملة لها ( ما يقوم مقام العملة من معادن ثمينة أو مستندات ) يلزم القانون التصريح عنها .

 

مادة ( 2 )

 

يتم التصريح عن البضائع والأمتعة المذكورة في المادة السابقة بموجب نموذج يعد لهذه الغاية يتضمن اسم المسافر وجنسيته ورقم وسيلة النقل وتاريخ الوصول وأنواع البضائع والمواد التي بحوزته وكمياتها ، وإقراراً منه بصحة البيانات الواردة بالتصريح .

   ويجوز أن يقوم الموظف الجمركي المختص بتحرير النموذج المذكور بناء على تصريح المسافر أو بنتيجة التفتيش .

 

مادة ( 3 )

 

يقوم الموظف المختص بتدقيق البيانات الواردة في التصريح ومعاينة البضائع والمواد الواردة بصحبة المسافر كلياً أو جزئياً وفقاً لمقتضى الحال وتقييمها حسب واقعها وتثبيت ذلك على النموذج .

         ويتم تحصيل الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى المتحققة وفقاً لجـدول التعرفـة النافـذ ، وذلك بموجب الإيصالات الرسمية المستخدمة .

 

مادة ( 4 )

 

إذا أظهرت نتيجة المعاينة وجود بضائع ومواد لم يتم التصريح عنها أو كانت مخبأة في أماكن ليس معدة لوضع مثل هذه البضائع والمواد ، يقوم الموظف المختص بحجز هذه البضائع والمواد وتحرير ضبط بالواقعة وتطبيق أحكام قانون الجمارك المشار إليه .

 

مادة ( 5 )

 

 يقوم المسافر بالتصريح عن العملات النقدية والأدوات الحاملة لها ( ما يقوم مقام العملة من معادن ثمينة أو مستندات ) التي يلزم القانون التصريح عنها ، على نموذج خاص يعد لهذه الغاية .

ويتم تزويد الدوائر الجمركية الحدودية بهذه النماذج ، ويجوز كذلك تزويد شركات النقل الجوي والبحري والبري للركاب لتوزيعها على المسافرين لتعبئتها اختصاراً للوقت .

 

مادة ( 6 )

 

إذا لم يقم المسافر بالتصريح المطلوب وفقاً للمادة السابقة ، أو كان تصريحه كاذب أو ناقص ، يعتبر أنه قد أخفق في التصريح ، ويقوم الموظف المختص بالتحري عن سبب هذا الإخفاق ويسجل معلومات كاملة عن هوية المسافر وعنوانه ومصدر العملات النقدية والأدوات الحاملة لها والغرض من نقلها ، ويقوم الموظف عند الاشتباه بمصدرها أو بأن الغرض منها هو غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، بحجز هذه العملات و الأدوات الحاملة لها بموجب إيصال رسمي . هذا دون الإخلال بتطبيق أحكام قانون الجمارك المشار إليه إذا كان الفعل يشكل تهريب أو مخالفة جمركية .

  وفي جميع الحالات يجب على الهيئة إبلاغ الجهة المختصة في الدولة لمتابعة الموضوع .

 

مادة ( 7 )

 

يشترط أن تكون البضائع الواردة برفقة المسافر معدة للاستعمال الشخصي فقط ، وإذا تبين أن البضائع الواردة ذات صفة تجارية ، يطلب من المسافر تقديم بيان جمركي والسير بإجراءات التخليص التي حددها القانون ، مع فرض الغرامات الجمركية عند استحقاقها .

 

مادة ( 8 )

 

يستثنى من أحكام هذا القرار المركبات والسيارات والآليات والمعدات بجميع أنواعها وكذلك السجائر والسيجار وما ماثلها من مواد والمشروبات الكحولية .

 

مادة ( 9 )

 

على جميع إدارات الهيئة ووحداتها الإدارية ، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره .

 
 

 

 

 خريطة الموقع

جميع الحقوق محفوظة - وحدة المعلومات المالية 2006