|
المدير العام :
بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم ( 17 ) لسنة 2001م
بإنشاء الهيئة العامة للجمارك والموانئ ،
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ( 40 ) لسنة
2002م ، وبخاصة على المادة ( 59 ) منه ،
قرر ما يلي :
مادة ( 1
)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة
( 103 ) من قانون الجمارك المشار إليه والشروط والضوابط
التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون ، يجب على المسافر
أن يصرح للدائرة الجمركية التي يدخل منها إلى الدولة عما
بحوزته من بضائع وأمتعة ومواد تخضع للرسوم الجمركية
وللرسوم الأخرى ، أو تخضع لأحكام المنع والتقييد الواردة
في قانون الجمارك المشار إليه أو التشريعات النافذة في
الدولة ، وكذلك التصريح عن أية عملات نقدية والأدوات
الحاملة لها ( ما يقوم مقام العملة من معادن ثمينة أو
مستندات ) يلزم القانون التصريح عنها .
مادة ( 2
)
يتم التصريح عن البضائع
والأمتعة المذكورة في المادة السابقة بموجب نموذج يعد لهذه
الغاية يتضمن اسم المسافر وجنسيته ورقم وسيلة النقل وتاريخ
الوصول وأنواع البضائع والمواد التي بحوزته وكمياتها ،
وإقراراً منه بصحة البيانات الواردة بالتصريح .
ويجوز أن يقوم الموظف
الجمركي المختص بتحرير النموذج المذكور بناء على تصريح
المسافر أو بنتيجة التفتيش .
مادة ( 3
)
يقوم الموظف المختص بتدقيق
البيانات الواردة في التصريح ومعاينة البضائع والمواد
الواردة بصحبة المسافر كلياً أو جزئياً وفقاً لمقتضى الحال
وتقييمها حسب واقعها وتثبيت ذلك على النموذج .
ويتم تحصيل الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى المتحققة
وفقاً لجـدول التعرفـة النافـذ ، وذلك بموجب الإيصالات
الرسمية المستخدمة .
مادة ( 4
)
إذا أظهرت نتيجة المعاينة وجود
بضائع ومواد لم يتم التصريح عنها أو كانت مخبأة في أماكن
ليس معدة لوضع مثل هذه البضائع والمواد ، يقوم الموظف
المختص بحجز هذه البضائع والمواد وتحرير ضبط بالواقعة
وتطبيق أحكام قانون الجمارك المشار إليه .
مادة ( 5
)
يقوم المسافر بالتصريح عن
العملات النقدية والأدوات الحاملة لها ( ما يقوم مقام
العملة من معادن ثمينة أو مستندات ) التي يلزم القانون
التصريح عنها ، على نموذج خاص يعد لهذه الغاية .
ويتم تزويد الدوائر الجمركية
الحدودية بهذه النماذج ، ويجوز كذلك تزويد شركات النقل
الجوي والبحري والبري للركاب لتوزيعها على المسافرين
لتعبئتها اختصاراً للوقت .
مادة ( 6
)
إذا لم يقم المسافر بالتصريح
المطلوب وفقاً للمادة السابقة ، أو كان تصريحه كاذب أو
ناقص ، يعتبر أنه قد أخفق في التصريح ، ويقوم الموظف
المختص بالتحري عن سبب هذا الإخفاق ويسجل معلومات كاملة عن
هوية المسافر وعنوانه ومصدر العملات النقدية والأدوات
الحاملة لها والغرض من نقلها ، ويقوم الموظف عند الاشتباه
بمصدرها أو بأن الغرض منها هو غسل الأموال وتمويل الإرهاب
، بحجز هذه العملات و الأدوات الحاملة لها بموجب إيصال
رسمي . هذا دون الإخلال بتطبيق أحكام قانون الجمارك المشار
إليه إذا كان الفعل يشكل تهريب أو مخالفة جمركية .
وفي جميع الحالات يجب
على الهيئة إبلاغ الجهة المختصة في الدولة لمتابعة الموضوع
.
مادة ( 7
)
يشترط أن تكون البضائع الواردة
برفقة المسافر معدة للاستعمال الشخصي فقط ، وإذا تبين أن
البضائع الواردة ذات صفة تجارية ، يطلب من المسافر تقديم
بيان جمركي والسير بإجراءات التخليص التي حددها القانون ،
مع فرض الغرامات الجمركية عند استحقاقها .
مادة ( 8
)
يستثنى من أحكام هذا القرار
المركبات والسيارات والآليات والمعدات بجميع أنواعها وكذلك
السجائر والسيجار وما ماثلها من مواد والمشروبات الكحولية
.
مادة ( 9
)
على جميع إدارات الهيئة
ووحداتها الإدارية ، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ،
ويعمل به من تاريخ صدوره .
|