|
يجب إتباع التعليمات التالية
:
أولا : حسابات الجمعيات الخيرية
المرخصة
الجمعيات المرخصة :
- جمعية الهلال الأحمر القطري .
- الجمعية القطرية لرعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة (
المعاقين ) .
- جمعية قطر الخيرية .
- مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني الخيرية .
- مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ويتبعها دار
تنمية الأسرة ، جمعية السكري .
- جمعية البلاغ الثقافية لخدمة الإسلام على الإنترنت
.
- مؤسسة الشيخ جاسم بن جبر بن محمد بن ثاني آل ثاني الخيرية
.
- الجمعية القطرية لمكافحة السرطان .
- الجمعية القطرية للفنون التشكيلية .
- مركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة .
- منظمة الدعوة الإسلامية .
أما الجمعيات والمؤسسات الأخرى
فقد استلزم القانون رقم ( 12 ) لسنة 2004م بشأن الجمعيات
والمؤسسات الخاصة موافقة الوزارة عليها .
ثانياً : استلام التبرعات
يحظر على البنوك القيام بأي حملة لجمع التبرعات لصالح
جمعية أو مؤسسة ولأي سبب من الأسباب إلا بعد التأكد من
حصولها على ترخيص بذلك من الهيئة القطرية للأعمال الخيرية
إعمالاً للفقرة ( 6 ) من المادة رقم 7 من القانون رقم ( 13
) لسنة 2004م بإنشاء الهيئة القطرية للأعمال الخيرية ،
وذلك بالنسبة للجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات الأغراض
الخيرية والإنسانية ، والأفراد ، والجهات الأخرى التي يصدر
بتحديدها قرار من مجلس الوزراء ، أما بالنسبة للجمعيات
الأخرى فإنه يستلزم حصولها على تصريح من وزير شؤون الخدمة
المدنية والإسكان لها بجمع التبرعات استناداً للمادة ( 29
) من القانون رقم ( 12 ) لسنة 2004م المشار إليه
.
ثالثاً : التحويل الخارجي
يحظر على البنوك تحويل الأموال من الجمعيات والمؤسسات
الخاصة ذات الأغراض الخيرية والإنسانية ، ومن الأفراد لذات
الأغراض ، إلى أي شخص أو جمعية أو مؤسسة أو هيئة أو ناد
خارج الدولة إلا تحت إشراف ورقابة الهيئة القطرية للأعمال
الخيرية أعمالاً للفقرة ( 4 ) من المادة ( 4 ) من القانون
رقم ( 13 ) لسنة 2004 م المشار إليه .
أما بالنسبة للجمعيات والمؤسسات
الخاصة الأخرى فيستلزم الأمر الحصول على موافقة كتابيـة من
الوزارة .
رابعاً : فتح حساب مصرفي
لا يجوز للبنوك فتح حساب مصرفي في قطر للجمعيات والمؤسسات
الخاصة ذات الأغراض الخيرية والإنسانية المسجلة في الخارج
إلا بعد التصريح لها بذلك من الهيئة القطرية للأعمال
الخيرية استناداً للفقرة ( 8 ) من المادة 7 من القانون رقم
13 لسنة 2004 المشار إليه .
كما لا يجوز فتح هذا الحساب
للجمعيات والمؤسسات الخاصة الأخرى إلا بعد موافقة وزير
شؤون الخدمة المدنية والإسكان إعمالاً لنص المادة ( 33 )
من القانون رقم ( 12 ) لسنة 2004 المشار إليه
.
|