|
التعليمات الصادرة عن سوق الدوحة للأوراق المالية
لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية
قرار رقم ( 16/3 ) لسنة
2005
بشأن التعليمات الخاصة بإجراءات حظر ومكافحة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب
-بعد الإطلاع على المرسوم بقانون مصرف قطر المركزي
رقم 15 لسنة 1993 المعدل بالمرسوم رقم 19 لسنة
1997.
-وعلى المرسوم بقانون رقم ( 22 ) لسنة 1993 بتنظيم
وزارة الاقتصاد والمالية والتجارة وتعيين اختصاصاتنا
.
-وعلى قانون الشركات التجارية بقانون رقم ( 5 ) لسنة
2002.
-وعلى الأمر الأميري رقم ( 1 ) لسنة 2002 بتعديل
تشكيل مجلس الوزراء .
-وعلى القانون رقم ( 14 ) لسنة 1995 ، بإنشاء سوق
الدوحة للأوراق المالية والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 26
لسنة 2002.
-وعلى القانون رقم ( 28 ) لسنة 2002بشأن مكافحة غسل
الأموال المعدل بالمرسوم رقم 21 لسنة
2003.
-وعلى القانون رقم ( 3 ) لسنة 2004 بشأن مكافحة
الإرهاب .
-وعلى التوصيات الأربعين المعدلة + تسع الصادرة عن
اللجنة المالية الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب FATF
-وعلى القرار الإداري رقم ( 30 ) لسنة 2004 الصادر
عن محافظ مصرف قطر المركزي بإنشاء وحدة المعلومات المالية
.
مادة ( 1 )
تعـاريـــف
مع عدم الإخلال بالتعاريف الواردة في قانون مكافحة
غسل الأموال يقصد – في تطبيق أحكام هذا القرار – بالكلمات
والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ، ما لم
يقتض السياق خلاف ذلك .
|
الوزارة : |
وزارة الاقتصاد والتجارة
. |
|
المصرف : |
مصرف قطر المركزي . |
|
اللجنـة : |
لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية
. |
|
الوحدة : |
وحدة المعلومات المالية
. |
|
السوق : |
سوق الدوحة للأوراق المالية
. |
مسئول المتابعة والالتزام لمكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهاب :
هو الشخص الذي يعينه السوق أو البنك أو شركة
الوساطة وتكون مهامه الوظيفية متابعة تنفيذ التعليمات
الصادرة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإبلاغ
وحدة المعلومات المالية على العمليات المشبوهة
.
العميل :
أي شخص طبيعي أو اعتباري يتعامل أو يرغب في التعامل
في الأوراق المالية .
الأوراق المالية :
أسهم وسندات الشركات المساهمة القطرية والسندات
والأذونات التي تصدرها الحكومة أو إحدى الهيئات أو
المؤسسات العامة القطرية ووحدات صناديق الاستثمار أو أية
أوراق مالية أخرى يتم الترخيص بتداولها .
غسل الأموال :
العمليات التي يكون لها صلة مباشرة أو غير مباشرة
بالأفعال المنصوص عليها في المادة ( 2 ) من القانون رقم 28
لسنة 2002 وتعديلاته بشأن مكافحة غسل الأموال أو تتعارض في
طبيعتها مع الأنشطة التجارية أو الشخصية للمتعامل التي
تعتبرها اللجنة مشبوهة أو غير عادية وذلك من خلال حجمها
غير العادي أو تكرارها ، أو طبيعتها أو الظروف والملابسات
التي تحيط بها أو فعلها غير العادي الذي لا ينطوي على هدف
اقتصادي واضح أو غير قانوني أو كان موطن العميل هؤلاء لا
تطبق إجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال بشكل كاف
.
التعامل في الأوراق المالية :
عمليات الشراء والبيع ، وانتقال الملكية والتسجيل
التي يكون محلها الأوراق المالية المرخص بتداولها في السوق
سواء تمت هذه العمليات مباشرة أو بالوساطة
.
الوسيط :
الشركة أو المؤسسة القطرية أو البنك المرخص له
بالعمل في الدولة ، أو أي شخص طبيعي أو إعتباري تقرر لجنة
السوق الموافقة على قيامه بأعمال الوساطة
.
مادة ( 2 )
تسري أحكام هذا القرار على السوق ومصدري الأوراق
المالية والوسطاء ، والشركات والمؤسسات المعتمدة لتلقي
الأموال المتعلقة بالاكتتاب بالأوراق المالية ،
والمتعاملين في الأوراق المالية وكافة الجهات ذات العلاقة
بالتعامل في الأوراق المالية .
وعلى الأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة وضع
الضوابط والإجراءات والأنظمة الداخلية التي تمكن الكشف عن
العمليات المشبوهة أو غير المشبوهة أو غير العادية
والإبلاغ عنها .
مادة ( 3 )
يحظر قيد أي شركة في السوق ما لم تكن وثائق تأسيسها
مكتملة ومتطابقة لكافة المتطلبات القانونية المعمول بها في
الدولة أو في دولة تأسيسها بحسب الأصول
.
مادة ( 4 )
لا يجوز طرح أي أوراق مالية للاكتتاب العام إلا إذا
كانت الشركة المصدرة مؤسسة على وجه سليم بموجب القوانين
المعمول بها في الدولة أو في دولة
تأسيسها.
مادة (5)
يجب على الشركات المعتمدة لتلقي الأموال المتعلقة
بالاكتتاب العام في الأوراق المالية اتخاذ كافة الإجراءات
والضوابط الاحترازية والرقابية المعمول بها لمكافحة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب والتحقق من هوية العميل أو من ينوب
عنه استناد إلى وثائق هوية رسمية وتسجيل هذه الهويات
للتأكد من شرعية مصادر الأموال المستخدمة في دفع قيمة
الأوراق المالية المكتتب بها وفقا لقانون مكافحة غسل
الأموال وتعديلاته والقرارات المنفذة
له.
مادة (6)
يجب عند فتح أي حساب للأوراق المالية باسم أي عميل
في نظام المقاصة والتسوية والإيداع المركزي، بما في ذلك
الحسابات الخاصة بالمحافظ، والصناديق الاستثمارية،
والحسابات الخاصة بالحافظ الأمين للأوراق المالية أو أي
حساب يفتح نيابة عن أي طرف ثالث، أن يرفق بطلب فتح الحساب
نسخ من الوثائق الدالة على البيانات
التالية:
1. بيانات الهوية إذا كان العميل شخصا طبيعيا أو وكيلا
وهي :
1)
الاسم الرباعي.
2)
العنوان بالكامل.
3)
الجنسية.
4)
المهنة.
5)
البيانات الكاملة للبطاقة الشخصية أو جواز
السفر.
2. بيانات الهوية إذا كان العميل شخصا
اعتباريا:
1) الاسم.
2) الشكل القانوني.
3) السجل التجاري.
4) الأغراض.
5) عنوان المركز الرئيسي والفرع أن
وجد.
6) بيانات عن مالكي الشركة والمساهمين الرئيسيين
فيها.
7) أسماء أعضاء مجلس الإدارة.
8) اسم وعنوان الممثل القانوني للشخص الاعتباري وبيان
هويته.
9) الأسماء والأشخاص المفوضين بالتوقيع ونماذج
تواقيعهم.
10)عقد التأسيس والنظام الأساسي موثقاً من الجهة
المختصة بالدولة .
ويجب عند فتح الحساب التقيد بتدوين كافة البيانات
المتعلقة بهوية العميل ووكيلة أو من ينوب عنهم والتأكد من
صحتها، ويلتزم العميل بتقديم نسخ من الوثائق المشار إليها
فور إدخال أي تعديل عليها.
مادة (7)
يجب عدم فتح الحساب إذا لم يستوف العميل كافة
البيانات المطلوبة أو عجز عن إثبات صحة أي من البيانات
المشار إليها في المادة السادسة من هذا القرار، ويجب رفض
قبول أي ورقة مالية في نظام الإيداع والحفظ المركزي ما لم
يصدق على صحتها مسجل الأسهم المختص، وعلى العميل أن يقدم
بنظام الإيداع والحفظ المركزي أي تعديل أو تغيير يطرأ
البيانات المشار إليها.
مادة (8)
على جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القرار بموجب
المادة رقم (2) الالتزام بتنفيذ الإجراءات
التالية:
1.التحقق من العميل.
1/
1 الشخص الطبيعي.
يجب التحقق من هوية وعنوان الشخص الطبيعي أو من
ينوب عنه استنادا إلى وثيقة هوية رسمية صالحة وتؤخذ نسخ من
هذه الهوية، وذلك عند الدخول معه في أي علاقة عمل أو إجراء
صفقات أو تقديم خدمات أو إدارة أموال أو غير ذلك من
الأعمال والخدمات المنصوص عليها في المادة
السادسة.
1/2 الشخص الاعتباري- يتعين التحقق
من:
1/2/1
وجود العميل ووضعه القانوني واستمرار نشاطه وذلك
استنادا إلى المستندات الرسمية الخاصة بالتأسيس
والترخيص.
1/2/2 وجود تفويض فعلي وفق
مستندات رسمية للشخص الذي ينوب عن الشركة/ المؤسسة مع
ضرورة التحقق من هوية المالك الحقيقي مع اعتماد صحة تواقيع
مقدمي الطلبات، فتح حساب لصالح العملاء خارج قطر من قبل
احد البنوك أو الغرف التجارية أو مكاتب المحاماة ويصدق
عليها من سفارة دولة قطر والخارجية القطرية أو أي جهة
مختصة أخرى يعتمدها السوق في التحقق من هوية مقدم
الطلب.
مادة (9)
يجوز للشركات ومكاتب الوساطة استلام مبالغ نقدية
على العمليات التي لا تتجاوز قيمتها ثلاثون ألف ريال أو ما
يعادلها بالعملات الأجنبية ويبلغ فيها السوق وفقا للنموذج
المرفق وينبغي في هذه الحالة التحقق من هوية العميل أو من
ينوب عنه استنادا إلى أي وثائق الهوية الرسمية وتسجيل
الهويات عند الدخول في أي عملية.
2- التحقق من المعاملة:
2/1 يجب التحقق من
جدية وسلامة كافة المعاملات المالية، وخاصة المعاملات التي
تزيد قيمتها عن (100.000) ريال قطري أو ما يعادلها
بالعملات الأجنبية، كما ينبغي التحقق من عدم استغلال هذه
المعاملات في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب مهما كانت
المبالغ المستغلة فيها.
2/2 تسجيل بيانات كافة العمليات
المالية وغير المالية في السجلات المنصوص عليها في القانون
واللوائح والقرارات المعمول بها في السوق
.
2/3 تسجيل كافة المعاملات
في الدفاتر والسجلات لكل شخص يدخل في معاملة مالية تزيد
قيمتها عن (100.000) ريال قطري أياً كان
نوعها.
2/4 عدم عقد أي
صفقات أو الدخول في معاملات غير حقيقية أو وهمية أو
تنفيذها مع أسماء مجهولة أو باستخدام وثائق هوية توفي
أصحابها.
3- حفظ الوثائق :
يجب الاحتفاظ بالسجلات الخاصة بالعملاء والتي تشتمل
على وثائق هوياتهم ومستنداتهم ووكلائهم والمفوضين عنهن
وملفات الحسابات والمراسلات الخاصة بهم والعقود وكذلك
السجلات الخاصة بالصفقات التي يجري تنفيذها، وذلك لمدة
(15) خمسة عشر عاما على الأقل، وان تكون هذه الوثائق
متوفرة لإطلاع السوق ووحدة المعلومات المالية والسلطات
القضائية متى ما طلب ذلك.
4- إجراءات الإبلاغ عن المعاملات
المشبوهة:
4/1 في حالة اكتشاف أي
معاملات مالية غير اعتيادية يمكن لشركة أو مكتب وساطة
وبغرض التأكد من قيام الشبهة أن هذه المعاملات قد ترتبط
بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب من عدمه أن يطلب من
العميل استكمال المستندات وتقديم المبررات المؤيدة لهذه
المعاملات غير الإعتيادية على أن تتم هذه الإجراءات في
إطار النظام العام والإجراءات المعتادة مع العملاء ودون
إشعار العميل أن هذه الإجراءات لها علاقة في مكافحة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب.
4/2 يجب إبلاغ وحدة
المعلومات المالية في حالة عدم استجابة العميل لطلب الشركة
أو مكتب الوساطة مع إعلام مسئول المتابعة والالتزام
بالسوق.
4/3 في حالة توصل الشركة (مكتب
الوساطة) إلى أي عملية مشبوهة يتعين على مسئول المتابعة
لديها إبلاغ وحدة المعلومات المالية على الفور مع إرسال
نسخة لمسئول المتابعة والالتزام بالسوق لاتخاذ الإجراءات
الضرورية مع تزويدها بكافة الوثائق والمعلومات ذات العلاقة
بالعملية المشبوهة ولا يعتبر ذلك انتهاكا لقوانين السرية
السارية ولا يترتب عليها أي نوع من المسئولية على هذه
المؤسسات او موظفيها.
4/4 يتعين استخدام النموذج
المرفق الذي أعدته الوحدة بالتعاون مع السوق بشأن
التعاملات المشبوهة في عمليات غسل الأموال أو تمويل
الإرهاب، على أن يرسل هذا النموذج لوحدة المعلومات الملية
سواء باليد أو بالفاكس أو بالبريد الالكتروني أو ما يقوم
مقامه ويكون سريا.
5- الإجراءات الرقابية والبرامج التدريبية
:
يجب وضع برامج لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وان تشمل هذه البرامج على الأقل ما يلي:
5/1 تطوير وتطبيق سياسات وأنظمة رقابية
داخلية ، بما في ذلك تعيين موظفين أكفاء في مستوى الإدارة
.
5/2 إعداد برامج تدريبية مستمرة للموظفين
والعاملين لأحاطتهم بالمستجدات في مجال عمليات غسل الأموال
وتمويل الإرهاب والعمليات المشبوهة الأخرى بما يرفع من
قدراتهم في التعرف على تلك العمليات وإعداد التقارير
وبلاغـات الحالات المشبوهة .
5/3 تلتزم كل شركة أو مكتب وساطة بتعيين
مسئول متابعة مختص يقوم بالإبلاغ عن جرائم غسل الأموال
وتمويل الإرهاب إلى الوحدة مباشرة مع إرسال نسخة إلى مسئول
متابعة في السوق وله خبرة بالتشريعات الوطنية وغيرها من
النظم والإرشادات المتعلقة بغسل
الأموال.
5/4 ينبغي على كافة الجهات الخاضعة
لهذا القرار ومديريها وموظفيها والعاملين بها عدم تحذير
عملائهم إذا توافر شكوك حول نشاطهم، وذلك بغرض التحقق من
هذه الشكوك بمزيد من المراقبة والحذر.
مادة (10)
يجب على السوق إجراء تدقيق دوري وبشكل مباشر أو غير
مباشر على نظام التداول والتسويات والمقاصة والإيداع
المركزي وسجلات المساهمين لدى الإيداع المركزي ومكاتب
التسجيل للتحقق من سلامة إدخال البيانات والمعلومات
المتعلقة بالعملاء وحساباتهم والعمليات التي تتم لصالحهم
وذلك للتأكد من الالتزام بتنفيذ قانون السوق والقرارات
الصادرة تنفيذاً له وأحكام هذا القرار.
مادة (11)
يكون التدقيق على شركات ومكاتب الوساطة وأمناء حفظ
الأوراق المالية وسجلات المساهمين وفقا لإجراءات الرقابة
والتفتيش التي يعتمدها السوق، وذلك للتحقق من سلامة تدوين
البيانات والمعلومات المتعلقة بالعملاء في سجلات هذه
الجهات ومن التزامها بتنفيذ القرارات والأوامر الصادرة
إليها من العملاء وفقا لقانون السوق واللوائح والقرارات
الصادرة تنفيذاً له.
مادة (12)
يجب على موظف السوق إذا علم أو اعتقد أو كان لديه
ما يحمله على الاعتقاد بتورط احد المتعاملين في جريمة غسل
الأموال أو الجرائم المرتبطة بها أخطار مسئول المتابعة
والالتزام فورا بذلك، على أن يتم الإبلاغ كتابياً وفق
النموذج المعتمد من قبل السوق وتدون حالات الإبلاغ في سجل
خاص لدى السوق.
مادة ( 13)
يجب على مدير السوق إذا علم أو اعتقد أو كان لديه
ما يحمله على الاعتقاد بتورط احد العملاء بجريمة غسل
الأموال أو تمويل الإرهاب إيقاف تنفيذ العملية المشتبه
فيها والتحفظ مؤقتا على أية أوراق مالية مودعة لدى نظام
التسجيل المركزي وعلى أية أموال تكون لها علاقة بجريمة غسل
الأموال لدى بنك التسوية وذلك إلى حين استلام تعليمات بشأن
الأوراق المالية أو الأموال المتحفظ عليها من الوحدة أو
السلطة القضائية.
مادة (14)
يجب على الأشخاص المعنيين استيفاء كافة البيانات
والمعلومات والمستندات والسجلات المنصوص عليها في هذا
القرار خلال فترة لا تتجاوز اثنا عشر شهرا من تاريخ العمل
بهذا القرار.
ماد (15)
أحكام عامة
15/1
تكون الجهات الخاضعة لإحكام هذا
القرار وموظفيها مسئولة مسئولية قانونية بصورة مباشرة عن
عدم التزامهم بتنفيذ أحكام هذا القرار.
15/2
مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص
عليها أي قانون آخر تعاقب الجهة المخالفة بموجب أحكام
القانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال
وتعديلاته.
مادة (16)
يعمل بهذه التعليمات ويلغى كل ما يتعارض معها من
تعليمات سابقة صدرت بهذا الشأن.
|