|
تعميم ( 1 /2005 )
ضوابط التعامل والتحويلات المالية مع الجهات
الخيرية والإنسانية بالخارج
إيماناً منا باستمرارية العمل الخيري وبناءً
على مقتضيات المصلحة العامة فقد تم اعتماد الضوابط التالية
عند رغبة الجمعيات الخيرية والمؤسسات الإنسانية بالدولة
تحويل أي مبالغ مالية لأي جهة خارجية أن تراعي النقاط
التالية :
1)
أن تكون الجهة المنفذة بالخارج مسجلة رسمياً في
بلدها وفق شهادة الترخيص الصادرة عن الجهة الرسمية لإصدار
التراخيص بتلك الدولة .
2)
تقدم الجمعية وثائقها الأصلية ( أو نسخة طبق الأصل
) عن :
-
النظام
الأساسي لقرار إنشائها .
-
شهادة
حديثة من الجهة المخولة بالترخيص تفيد أن الجهة لازالت
تمارس عملها الخيري بتلك الدولة .
-
تصديق
تلك الوثائق من قبل سفارة دولة قطر ( إن وجدت ) أو إحدى
سفارات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
.
- قائمة بأسماء القائمين على تلك الجهة وجنسياتهم
.
3) يكون للجهة الخيرية بالخارج حساب بنكي حاملاً مسمى
تسجيلها في إحدى البنوك المحلية في الدولة التابعة لها
.
4) تقوم الجمعية بالداخل بتقديم الأوراق الثبوتية
للجهة المختصة بالهيئة القطرية للأعمال الخيرية لاعتمادها
( شريطة أن تحمل تلك الوثائق الختم الأصلي لتصديق السفارة
) .
5) عند وجود مكاتب خارجية للجهة القطرية بالخارج يكتفي
بإرسال تسجيلها الرسمي الساري المفعول في الدولة المضيفة
وقائمة بأسماء وجنسيات القائمين على تلك المكاتب
.
6) على الجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات الأغراض الخيرية
والإنسانية القطرية عند اعتماد طلبها في تحويل المبالغ إلى
الجهات المماثلة في الخارج من قبل الهيئة القطرية للأعمال
الخيرية أن تقوم هذه الجمعية أو المؤسسة بتحويل هذه
المبالغ من خلال البنوك المحلية المعتمدة في الدولة على أن
تقدم للجهة المختصة بالهيئة القطرية للأعمال الخيرية كشفاً
دورياً ( كل شهر ) بالتحويلات الخارجية المرسلة أو المبالغ
التي تلقتها من الأشخاص أو الجمعيات أو الهيئات
.
7) بخصوص الجمعيات أو المؤسسات أو الهيئات أو النواد
ذات الأغراض الخيرية غير القطرية التي مقرها خارج الدولة
التي لم تتوفر فيها الشروط أو بعضها المبينة في هذا
التعميم بسبب وجودها في دول الأقليات أو التي لا يوجد فيها
تسجيل رسمي للجمعيات الخيرية أو عدم وجود حسابات بنكية
معتمدة تقرر الهيئة القطرية للأعمال الخيرية ما تتخذه
بشأنها وفق طبيعة كل حالة تعرض عليها .
8) على الجمعيات والمؤسسات الخاصة القطرية ذات الأغراض
الخيرية والإنسانية أن تشعر الجهة المختصة بالهيئة القطرية
للأعمال الخيرية في حالة علمها بخروج الجمعية أو المؤسسة
أو الهيئة أو النادي في الخارج عن غرضه الخيري والإنساني
.
|