|
- بعد الاطلاع
على القانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال ،
والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2003 ،
- وعلى قرار
اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر
في إجتماعها رقم (2) المنعقد بتاريخ 18/2/2004م بتأسيس
وحدة المعلومات المالية .
- وعلـى موافقـة
مجلس الوزراء على مشروع بتعديل القانون رقم (28) لسنة 2002
بتاريخ 7/4/2004 والذي تضمن إنشاء وحدة المعلومات المالية
.
- ولمقتضيات
الصالح العام .
فقد تقرر ما يلي
:
مادة
(1)
تنشأ وحدة
مركزية مستقلة تسمى وحدة المعلومات المالية تنبثق عن
اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويكون
مقرها مصرف قطر المركزي .
مادة
(2)
يصدر رئيس
اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب قراراً
بتسمية رئيس الوحدة واعتماد هيكلها الاداري وموازنتها
المالية .
مادة
(3)
يكون لوحدة
المعلومات المالية الصلاحيات والاختصاصات التالية
:
- تلقي الاخطارات عن العمليات المشبوهة في غسل الاموال وتمويل
الارهاب مباشرة مـن كافة الجهات المعنية بالدولة ويشمل ذلك
(المؤسسات المالية وغير المالية وجهات انفاذ القانون
).
- تحليل
الاخطارات الواردة اليها واتخاذ القرار المناسب بشأنها. -
تقوم الوحدة بحفظ الاخطارات التي تثبت سلامتها ، كما تقوم
بتحويل العمليات المشبوهة التي تتوصل اليها الى جهات انفاذ
القانون والنيابة ، ويجوز لها ان تطلب من كافة جهات انفاذ
القانون المزيد من التحريات حول محتوى تلك
الاخطارات.
- تبادل
المعلومات مع وحدات المعلومات المالية المماثلة والهيئات
والمنظمات الدولية الاخرى وفقاً لأحكام قانون مكافحة غسل
الاموال وتعديلاته ومبادىء تبادل المعلومات الصادرة عن
مجموعة اجمونت .
مادة
(4)
تتضمن
المعلومات المقصودة في المادة أعلاه التحويلات المالية
والعمليات المشتبه بها، وتحويلات العملة ، وأي عمليات
مصرفية أو مالية أخرى .
مادة
(5)
يقوم رئيس
الوحدة بتصريف اعمالها واتخاذ القرارات المناسبة في كافة
المعاملات التي تنفذ عن طريقها ، ويقوم بتمثيل الوحدة في
الاجتماعات والندوات والمهام الرسمية .
مادة
(6)
التزامات
المؤسسات المالية والاجهزة الادارية والرقابية وسلطات
انفاذ القانون
6/1 تزويد
وحدة المعلومات المالية مباشرة بالاخطارات عن العمليات
المشبوهة و/أو أي معلومات أو مستندات متعلقة قد تطلبها
الوحدة أياً كانت الوسيلة المستخدمة في ذلك وبدون أي تأخير
غير مبرر.
6/2 تعيين
مختص في وظيفة مسئول المتابعة والالتزام تكون مهمته
الاساسية التأكد من التزام المؤسسة التي يعمل بها
بالتعليمات الصادرة حول مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
وارسال كافة التقارير عن العمليات المشبوهة الى الوحدة
مباشرة ، ويمارس وظيفته بصفة مستقلة ، ويكون مسئولاًً أمام
رئيس الوحدة مباشرة عن أداء أعماله
.
6/3 يباشر
مسئول المتابعة مهامه واختصاصاته بحرية واستقلالية ادارية
بما يمكنه من تقديم المعلومات والبيانات والوثائق بالسرعة
المطلوبة الى الوحدة .
مادة
(7)
تقوم
الوحدة بتزويد الجهات المبلغة بالمعلومات الارتجاعية
والقرارات التي اتخذت بشأن الإخطارات عن العمليات المشبوهة
.
مادة
(8)
يعتمد
الهيكل التنظيمي المرفق بهذا القرار الذي يحدد أهداف
واختصاصات وحدة المعلومات المالية .
مادة
(9)
يخضع كل من
يخالف أحكام هذا القرار لأحكام العقوبات المنصوص عليها في
قانوني مكافحة غسل الأموال و الإرهاب وأي تعديلات لاحقة
لهما .
مادة
(10)
يعمل بهذا
القرار اعتباراً من تاريخه .
فهد بن فيصل آل
ثاني
رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب
|